9/18/2010 11:56:39 AM
|
من قانون الاحوال الشخصية *مقدمات واركان الزواج* 1
|
المادة 1 الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
المادة 2 الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.
المادة 3 أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
المادة 4 أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة 5 اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف : أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر. ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
المادة 6 أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما. ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
المادة 7 في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
- أركان الزواج (8 - 9) المادة 8 ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
المادة 9 أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة. ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
|
9/18/2010 11:58:28 AM
|
من قانون الاحوال الشخصية *العــدة واثارها* 2
|
المادة 155 تجب العدة على المرأة : - بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. - بوفاة الزوج في زواج صحيح. - بالدخول بشبهة.
المادة 156 تبدأ العدة : - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج. - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل. - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
المادة 157 أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا. - عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. - عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : - ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. - تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. - تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. - اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. - ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة 158 أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته. - في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة. - المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة 159 المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.
المادة 160 في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
4.1.2.4.2.2 - آثار العدة (161 - 164) المادة 161 أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي. ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة 162 تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.
المادة 163 تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.
المادة 164 لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.
|
9/18/2010 12:00:26 PM
|
من قانون الاحوال الشخصية *الـحـضـانـــة* 3
|
المادة 189 أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
المادة 190 أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. - ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
المادة 191 أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، - سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
المادة 192 الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان. في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
المادة 193 لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
المادة 194 تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
المادة 195 أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه. ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.
المادة 196 أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط. ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.
المادة 197 للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
المادة 198 يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
المادة 199 أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير. - تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.
|
1
|