q8legal Posts 3
|
المادة 1 الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
المادة 2 الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.
المادة 3 أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
المادة 4 أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة 5 اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف : أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر. ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
المادة 6 أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما. ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
المادة 7 في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
- أركان الزواج (8 - 9) المادة 8 ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
المادة 9 أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة. ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
|