الصفحة الرئيسية » نقاش عام » من قانون الاحوال الشخصية *مقدمات واركان الزواج* 1
صفحات 1
9/18/2010 11:56:39 AM
q8legal
Posts 3
المادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

المادة 2
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.

المادة 3
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.

المادة 4
أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة 5
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.

المادة 6
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.

المادة 7
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

- أركان الزواج
(8 - 9)
المادة 8
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.

المادة 9
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
صفحات 1
|
تسجيل faq AspNetForum v.0.0.0.0