الصفحة الرئيسية » نقاش عام » من قانون الاحوال الشخصية *العــدة واثارها* 2
صفحات 1
9/18/2010 11:58:28 AM
q8legal
Posts 3
المادة 155
تجب العدة على المرأة :
- بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
- بوفاة الزوج في زواج صحيح.
- بالدخول بشبهة.

المادة 156
تبدأ العدة :
- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج.
- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل.
- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

المادة 157
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا.
- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.
- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة :
- ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض.
- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات.
- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

المادة 158
أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته.
- في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة.
- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

المادة 159
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.

المادة 160
في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

4.1.2.4.2.2 - آثار العدة
(161 - 164)
المادة 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي.
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

المادة 162
تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.

المادة 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.

المادة 164
لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.
صفحات 1
|
تسجيل faq AspNetForum v.0.0.0.0