q8legal Posts 3
|
المادة 155 تجب العدة على المرأة : - بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. - بوفاة الزوج في زواج صحيح. - بالدخول بشبهة.
المادة 156 تبدأ العدة : - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج. - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل. - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
المادة 157 أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا. - عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. - عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : - ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. - تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. - تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. - اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. - ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة 158 أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته. - في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة. - المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة 159 المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.
المادة 160 في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
4.1.2.4.2.2 - آثار العدة (161 - 164) المادة 161 أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي. ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة 162 تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.
المادة 163 تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.
المادة 164 لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.
|