161970 - جميع رسائل المستخدم
3/3/2012 7:08:42 AM
ما معنى الزواج المسيار وجزاكم الله الخير ؟ الله يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمك
3/3/2012 7:32:11 AM
الصدمة والواقع في موقع خطبة! وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك على هذه الشفافية وإن دل فإنما يدل على حسن نيتك، أما اللي صاير بالموقع فهيا ظاهره طبيعية تجدها في جميع المواقع، لا كن تختلف من شخص لشخص، وتخوف الطرفين يدل على اختلاف المشارب والعادات والتقاليد فلهذا تجد البنت صعب عليها تتعامل مع شخص ما تعرفه حتى تجد الأمان والاطمئنان فلو كان الطرفين بينهما أمان واطمئنان وحرص كل طرف على إكمل نص دينها لوجدت النتيجة مرضيعه بعد الله عزوجل
ومع هذا كله أحرص بارك الله فيك على صلاة الاستخارة وستخر ربك في أن يوفقك ببنت الحلال، عليك بالدعاء كثير منا من يغفل عن الدعاء.
3/3/2012 7:36:49 AM
مراحب فعلا حسافه أخذ مكان
3/3/2012 8:11:26 AM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع كلامك غير واضح وكأن فيه شيء من المخالف للكتاب والسنة
ولا حظة حينما قلت: (ورأيت الحل الوحيد لاصلاح المجتمع الكويتي من الزنا والقتل وتجاوز حدود الشرع ) من أنت بارك الله فيك لكي ترا أو لا ترا هذه الرؤية ينبغي أن تكون مدعمة بالكتاب والسنة وأقول العلماء الربانيين موب على كيفي أو على كيفك نخرج عن أقوال العلماء الربانيين.
ثانياً: الدين أكتمل ما لك ومالي أن نتكلم في حدود الله تأتي بكل بساطه وتقول أن المتعة طريق لإصلاح المجتمع، يا رجل أتق الله في نفسك إيش الكلام نحن بلد سني والشيعة في الكويت أغلبهم يحرمون المتعة.
ثالثاً: منت عالم من علما المسلمين لكي تفتي بجواز المتعة وتقول أن فيها صلاح للمجتمع الكويتي، بل أنت هنا داخل لكي تجد بنت الحلال ما في شيء أسمه زواج متعه بل القانون يجرم هذا الفعل اللي أنت تحث إليه وتقول المتعة طريق لإصلاح المجتمع والعياذ بالله.
3/4/2012 1:22:04 AM
الصدمة والواقع في موقع خطبة! أشكرك على حسن التفاعل المتبادل
هذا الأسلوب الذي نحن الأن نتعامل فيه إيجابيات وسلبيات فإذا وقعت سلبيه لا سمح الله تكون شؤم ووبال على البنت وقد تكون على الرجل كذلك، لأنن نتعامل مع أعراض وعورات وعوائل محترمه والكل محترم إن شاء الله فيجب الحذر كل الحذر لأن ممكن يخدع الأخر الطرف الثاني وهذا زواج ليس بسهل الهين تنبني عليه عائله وأسره ومجتمعات فينبغي أن نكون وأن تكون حذر أين تزرع زرعك وما هو نوع الزرع الذي تريده، فهذه ليست سوء ظن بل هيا حذر وتوقي من الطرفين، لأن البنات ليست عرضة لذئاب البشرية بل هيا جوهرة مصونة يجب أن نحافظ عليها نحن قبل غيرنا نحافظ عليها، ولأنها مطمع لضعاف النفوس فيجب المحافظة، أما وضع الشروط فهذا من حقها أن تضع الشروط وأنت لك الخيار تقبل أو ترفض والزواج قسمه ونصيب ولا تعلم ولا هيا تعلم أين النصيب وأين القسمة ربما يكون النصيب لغيرك الله أعلم.
وما أدرك بارك الله فيك أن
(شروط البنات يبعد الشاب الزين ويقرب الشاب السي المتلون)
لربما شروط البنات يبعد عنها شر لا أنا ولا أنت نعلم به وما يعلم بهي إلى الله وهذا الكل كله في علم الغيب، وما تدري وما أدري أنا أين الخير فالخير كل الخير أن تبحث عن البنت اللي تخاف الله وتكون محافظه وأهلها ناس محافظين على الكتاب والسنه.
3/5/2012 12:26:06 PM
مراحب طلال أنا أضم صوتي لصوووتك يا بعد راسي إي والله
3/5/2012 12:55:04 PM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع هل ترضا لأختك ولأمك ولبنتك زواج المتعة ؟؟؟؟

هل أنت عالم من العلماء بحيث تصل إلى مرحلة البحث في المسائل الكبير ؟؟

( إذا كنت صغير خل المسائل الكبير للكبار العلماء )

أترك عني كلمة (يقولون ...) نحن لسنا ممن يقول (يقولون) بل نحن ممن يقول

حكم زواج المتعة محرم تحريماً مؤبداً : ومن أدلة تحريمه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ) .

هذه أدلة أهل السنة والجماعة فلا تتقول علينا ما لم نقل وتتهمنا بأن أهل السنة يحللون زواج المتعة، لا يلق بل الافتراء

ومن أدلة أهل السنة والجماعة:

وقول سبرة : أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنه ( رواه مسلم ) .


قال الشافعي رحمه الله : وجماع نكاح المتعة المنهي عنه : كل نكاح كان إلى أجل من الآجال ، قرب أو بعد ، وذلك أن يقول الرجل للمرأة : نكحتك يوما أو عشراً أو شهراً .. ثم قال : وكذلك أي نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول ، فالنكاح مفسوخ .

وقال ابن حزم رحمه الله : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالاً على عهد رسول الله ثم نسخها الله على لسان رسوله نسخاً باتاً إلى يوم القيامة وقال الحافظ بن حجر رحمه الله : قول ( باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخير ).
3/5/2012 11:25:20 PM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع
للأسف أنك ما جاوبت على سؤالي نعم أو لا حول
هل ترضا لأختك ولأمك ولبنتك زواج المتعة ؟؟؟؟
هل أنت عالم من العلماء بحيث تصل إلى مرحلة البحث في المسائل الكبير ؟؟


تحاول تلبس على الناس وتربط أمر لا علاقة له بزواج المتعة التي حرمها الله ورسوله والأئمة الأربعة وتخلط موضوعك بزواج آل الصباح بالنجاة وما تعرف وما تعلم أن آل الصباح يرجعون لعنزة وأصولهم من نجد الجزيرة العربية وأم الشيخ صباح الأحمد من العيار والعيار من قبيلة حرب من مزينة (فخذ السرباتي) .

والشيخ أحمد الجابر رحمه الله زوجاته
• حصة إبراهيم الغانم (والدة الشيخ عبد الله والشيخ محمد والشيخة منيرة والشيخة أسماء).
• الشيخة بيبي السالم الصباح (والدة الشيخ جابر والشيخة بدرية).
• منيرة عثمان السعيد العيار (والدة الشيخ صباح والشيخة العنود).
• دلال المتلقم (والدة الشيخة نشمية).
• مريم مريط الحويلة (والدة الشيخ مشعل والشيخة مشاعل والشيخة أمثال).
• رقيه بنت فراج (والدة الشيخ منصور).
• وضحه الدويعي (والدة الشيخة نورية).
• حصة الفارس (والدة الشيخة الجازي والشيخة موزة).
• فاطمة محمد عبد الله (والدة الشيخ فهد).
زوجات الشيخ جابر الأحمد
• الشيخة شريفة الحمد المبارك الصباح (والدة مبارك وسالم ولولوه).
• موضي برجس عبد الله السور (والدة علي).
• نورة الحميدي الوقيت (والدة أحمد).
• منيرة مشعان البرازي (والدة أنوار وأفراح وأوراد وآمار وفهد وريم).
• شيخة جاعد الثويران (والدة عليا).
• دلال البراك (والدة شيخة وشهد ومرحب ورابعة).
• خزنة الجدعان (والدة عزة)
• منيره سعد اللافي (والدة قيروان).
• وسمية الرجعان (والدة عبد الله وفيصل وفضاء ومحمد وصباح وجراح وحمد).
• بدرية ناصر الجيعان (والدة متعب وثامر وهنوف).
• عذبية الديحاني (والدة البيبي ووحش وحمود وواصل).
• سارة بدر شرار المطيري (والدة مشعل وماجد ومشاري وخالد).
• حصة فيحان الحميداني (والدة مريم).
• فاديه العرو.
• ناديه أبو شيبه (والدة عبد العزيز والعنود وعناز وهوازن).
• صبيحة عبد الله الملطوم (والدة الشيخ ناصر).
• الجازي سلطان الحثلين (والدة نورة ومنيرة).
• مشاعل الحميداني.
• نورة سالم الحريول السبيعي (والدة انتصار).

هذا دليل أن كلامك غلط حينما قلت: (نادر أسرة الصباح ما تتزوج من النجادة) بل هم من نجد ويتزوجون من كل من كان في نجد.

أما كلامك عن المطيري أنهم ما يزوج العازمي والرشيدي هذا الكلام غلط وهذه جاهلية حاربها الدين، وهيا موجوده عند الناس كلهم ومن بينهم العجم والأتراك والشاميين وكل بلد وليس لها علاقة في موضوعنا اللي نتكلم فيه ولا كنك تخلط المواضيع بعضها في بعض، تخلط الجاهلية، بحكم الإسلام الذي حرم المتعة، حينما تقارن الأبن من المتعة بالأبن من المطيري والعازمي يختلف الوضع هذا أبن شرعي والمتعة أبن زنا فشتان بين هذا وهذاك، وهذا دليل على حثك المستميت بإباحة الزنا أي المتعة.
3/5/2012 11:37:01 PM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع
أنا أتكلم من كتب السنة لا أتكلم من كتب الروافض في حكم حرمة زواج المتعة فكتب السنة مليئة بأقوال العلماء الربانيين على حرمة زواج المتعة وإنما جبت لك نبذه مختصرة يفهما الصغير قبل الكبير والمقام ليس مقام بسط لأنها محسومه لدينا ولا نقاش في حرمتها لأن فيها أجماع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي
3/5/2012 11:47:12 PM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع
السؤال
هل زواج المتعة زنى ؟ أم أنه فقط حرام ؟ أريد رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة؟ الرجاء الإجابة بالتفصيل وبارك الله بكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه، بل لا يجوز له الاستماع إلى شبهات من يبيحه من أهل البدع والضلال.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). اهـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 485
أما كونه زنا يجب فيه الحد فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أن نكاح المتعة ليس بزنا ولا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير البليغ على فاعليه، وإنما لم يعتبر زنا لوجود شبهة العقد فيه ولثبوت بعض أحكام النكاح له من ثبوت المهر إذا دخل بها، ولحوق نسب الولد بالزوج وحرمة المصاهرة ونحو ذلك مما يفارق به الزنا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة ، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية ، لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق . وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى ، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ . وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى ...... واتفق الفقهاء أيضا على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده ، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية , واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما. وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. انتهى.
والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه. وصرح الشافعية - كما جاء في فتح المعين - بأن الحد يسقط في نكاح المتعة إذا عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ. انتهى.
والله أعلم.

3/6/2012 12:35:29 AM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع
أدلة أهل السنة ليست مبتور بل هيا كاملة مبثوثة في أمهات الكتب راجع كتب أهل السنة ومصادرنا التي سأحيلك إلى شيء منها ليعلم السامع أن أهل السنة والجماعة يحرموووون زواج المتعة.

5516- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ بَنِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ ، فَلاَ تَقْرَبُوهَا يُرِيدُ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا.
5517- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ ، فَكَلَّمَ رَجُلٌ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ.
5518- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، يُقَالُ لَهُ : السَّبْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمْرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ ، فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ ، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ.
5519- أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَالَ : أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ.
5520- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ.

3/6/2012 12:36:37 AM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع
5521- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَامَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
5522- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً لاَ يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَائِهٌ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
5523- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ ، لِمُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
5524- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ.
5525- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ : مَا تُعْطِينِي ؟ فَقُلْتُ : رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي ، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي ، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا ، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا فَقَالَتْ : أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَاقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

المرجع: السنن الكبرى للنسائي (5/233)

3193- أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : سُئِلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِ الآيَةَ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ} مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

المرجع: المستدرك (2/305)
3/6/2012 1:26:38 AM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) الاستمتاع التلذذ. والأجور المهور، وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على «1» أن المهر يسمى أجرا، و[ذلك «2»] دليل على أنه في مقابلة البضع، لان ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل «3»، ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع، فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم. التاسعة- واختلف العلماء في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم. فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد، هل تستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا؟ فقال مرة: المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه، وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد، فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه، لان الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: (مهر المثل) أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها «4»). قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة، لان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن نكاح المتعة وحرمه، ولان الله تعالى قال: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرا ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ثم نهى عنها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «1» (وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث.

المرجع: تفسير القرطبي (5/120)
3/6/2012 8:55:39 AM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع ما معنى قول الله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) وهل كانت المتعة حلال:

حتى يفهم العامة من الرافضة ان علمائهم ضحكوا عليهم في تفسير هذه الآية لكي يشبعوا رغباتهم الجنسية من نساء العوام في الشيعة

قال الله تعالى (( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذه السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الآية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المرأة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."

وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الآية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) فلا تحرفوا آيات الله


هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالإباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كأكل الميتة يكون أكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا

كل هذا منقول من كتاب بشرى للشيعة غفر الله لمؤلفة

3/6/2012 9:14:38 AM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع
زواج المتعة

تحريم المتعة من كتب علماء الشيعة
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان محمد رسول الله خير الخلق فصلي اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلي أله وصحبه وسلم
أيها الشيعة العقلاء أستحلفكم بالله أن تأخذوا هذه المصادر فهي من كتبكم وأدخلوا لتعلموا أن المتعة محرمة من كتبكم وبأيدي علماؤكم والله أسأل ألا تكابروا في الحق

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .

عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455
وسائل الشيعة(آل البيت)-الحرالعاملي
جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله( صلى الله عليه وآله)يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر)

الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]

http://www.alserdaab.org/articles.aspx?article_no=857

3/6/2012 9:22:28 AM
المسيار و المتعه هما طريقان لاصلاح المجتمع
أحذر يا شيعي : يجوز التمتع بزوجتك بأجماع الخميني , السيستاني , الموسوي ..

ففى منهاج الصالحين لاية الله العظمة السيد علي السيستاني ج3 مسالة 260 :
يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , وأن يسال عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة.


وفى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410 :
يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .

http://www.alserdaab.org/articles.aspx?article_no=857
3/10/2012 9:37:41 PM
سؤال حول أعتراض المرأه هل المرأه التي تعترض على زواج الثانيه تكون مخالفه للشرع ؟؟؟؟
3/11/2012 12:31:01 PM
غباء زوجين أغبى زوجين في العالم



بعد رحلة زواج طالت 4 سنوات

وكان الزوجان في غاية الطفش من بعضهم

وبدا الزوج يحاور زوجته

قال الزوج : ايش رأيك نرجع زي زمان ؟

قالت الزوجة : كيف ؟

قال الزوج : نعا بعض وأخد مواعيد وحركات .. و.. و..

طبعا وافقت الزوجة

أتصل الزوج على البيت

قال الزوج : ممكن أتعرف وأتشرف بسماع الصوت الحلو

قالت الزوجة: ما في مانع .. انت مين ؟

قال الزوج : معجب وولهان .. وناوي اتعرف ..!!

قالت الزوجة : كذا بسرعة مكالمه .. ..

قال الزوج ممكن أقابلك واجلس معاكي شوية

وافقت الزوجة

ودخل الزوج الشقة .. وهم في عز الإنسجام

مع العشاء والعصير والزي منه

دق جرس الباب

قالت الزوجة : يالله ..زوجي وصل .. اهرب

الزوج : فك الشباك ورمى نفسة من الدور الرابع
3/11/2012 12:59:28 PM
حكم زواج المتعة محرم بالكتاب والسنة والإجماع زواج المتعة


أولاً: تعريف نكاح المتعة لغة :
المتعة من مادة "مَتعَ "، ومتعَ به أي انتفع، و"المتاع" السلعة. وهو أيضاً المنفعة وما تمتعت به، والاسم المتعة، و"المتعة" بضم الميم، وحكي كسرها: اسم للمتمتع به كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياماً، ثم تخلي سبيلها.

وعلى هذا فمادة "مَتعَ " تدور على معنى التلذذ والانتفاع. ولما كان نكاح المتعة مؤقت ولا يقصد به ديمومة النكاح واستمراره، بل مجرد التلذذ والانتفاع وإرواء الغريزة الجنسية، سمي هذا النوع من النكاح بنكاح متعة.


ثانياً: تعريف نكاح المتعة اصطلاحاً:
عرفه الشيخ محمد الحامد بقوله: "نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة ولا سكنى، وعلى المرأة إستبراء رحمها بحيضتين، ولا توارث يجري بينهما، إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح".

وأورد القرطبي تعريفاً قريبا من ذلك. فقال:"لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق".

وأركان هذا النكاح عند الشيعة الأمامية هي: الصيغة والزوجة والمهر والأجل.

ولا يشترطون الولي ولا الشهود.


حكم نكاح المتعة:
أجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض.

وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.


أولا: دليل التحريم من الكتاب:
قال تعالى في سورة المؤمنون : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)

وجه الدلالة من الآية: ما قالت به السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألت عن نكاح المتعة فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت الآية وقالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

والمرأة المستمتع بها في نكاح التأقيت "ليست زوجة ولا مملوكة". أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة: فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها، كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك. فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة. فلما انتفت عنها لوازم الزوجية، علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم.


ثانياً: دليل التحريم من السنة:
نكاح المتعة هذا من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي فإنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الشافعي: "ليس شيء في الإسلام أُحل ثم حرم ثم أُحل ثم حرم إلا المتعة".

فنكاح المتعة أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر لعزوبة بالناس كانت شديدة، ولكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء، ثم حرمت زمن خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم نهي عنها إلى يوم القيامة. والدليل على إباحتها قبل خيبر ثم تحريمها فيه ما رواه البخاري في صحيحه أن علياً قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" (رواه البخاري). وكلمة "نهى" هنا تدل على أنه كان مباحاً قبل خيبر ثم نهي عنه في خيبر.

والدليل على إباحتها مرة ثانية عام الفتح ثم تحريمها على وجه التأبيد: حديث الربيع بن سبره الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" (رواه مسلم).

ونلاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء" أن هذا الإذن سبقه تحريم، أي أنها تكرر نسخها، حرمت في خيبر ثم أبيحت في الفتح ثم حرمت، ولذلك يقول ابن العربي: "أما هذا الباب- يعني باب نكاح المتعة- فقد ثبت على غاية البيان ونهاية الإتقان في الناسخ والمنسوخ والأحكام، وهو من غريب الشريعة، فإنه تداوله النسخ مرتين ثم حرم". وقال ابن برهان الدين: "والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة".
والأحاديث في تحريم النكاح متعددة ومشهورة، حتى قال ابن رشد: "وأما نكاح المتعة فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه".
3/11/2012 4:04:39 PM
حكم زواج المتعة محرم بالكتاب والسنة والإجماع
ثالثا: آراء الفقهاء في تحريم نكاح المتعة:

مذهب الحنفية:

يصرح الحنفية بأن نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقالوا: إنه ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح رجوعه إلى قولهم، فتقرر الإجماع.
مذهب المالكية:
قال الدسوقي في حاشيته: "قال المازري: قد تقرر الإجماع على منعه- أي نكاح المتعة- ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه".
مذهب الشافعية:
يعتبره الشافعية من أنواع الأنكحة المحرمة، وعرفوه بقولهم: نكاح المتعة هو أن يقول: زوجتك ابنتي يوماً أو شهراً.

وقالوا: إنه لا يجوز هذا النكاح، واستدلوا على ذلل بحديث علي رضي الله عنه السابق -وهو تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمتعة زمن خيبر وقالوا إنه عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقتة كالبيع، وإنه نكاح لا يتعلق به الطلاق والظهار والإرث وعدة الوفاة، فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة.
مذهب الحنابلة:
يعتبر الحنابلة نكاح المتعة مرتبط بشرط فاسد، يفسد النكاح من أصله وهو شرط التأقيت، وقالوا إن النكاح بهذا التأقيت باطل، ولأنه لم يتعلق به أحكام من الطلاق وغيره، فكان باطلاً كسائر الأنكحة الباطلة.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: "لا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخاً باتاً إلى يوم القيامة".
الصفحات 1 2 3 4 5
تسجيل faq AspNetForum v.0.0.0.0