الصفحة الرئيسية » نقاش عام » ارجوا الاطلاع ...ديمومة النكاح ,, تفقهوا يابنات .
صفحات 1
1/21/2013 6:42:10 PM
mmoodd
Posts 2
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ، ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها " وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال : فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
فإذا كان هذا الشاب يرجو أن يجاب لخطبته ، فلا بأس فيما فعله ، وكذا من أعطاه العنوان ، أما الإقدام على هذا العمل مع العلم بعدم رغبة المرأة في الزواج فلا يجوز لأنه وسيلة إلى الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه ، ولأن فيه استخدامه لهذه الرخصة في غير محلها ، فإنما شرعت لعلة وهي ((( ديمومة النكاح))) ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا . فقال : اذهب فانظر إليها , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . ومعنى يؤدم يدوم , وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام ; لأنه يطيب به ، هذا والله ولي التوفيق.
صفحات 1
|
تسجيل faq AspNetForum v.0.0.0.0