<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Khitba Forum - نقاش عام - علماء الشيعة يحللون زواج المسيار - Messages</title>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1474</link>
<description>Khitba Forum - نقاش عام - علماء الشيعة يحللون زواج المسيار - Messages</description>
<language>en-us</language>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Jitbit AspNetForum</generator>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:58:57 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:58:57 GMT</lastBuildDate>
<item>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1474</link>
<title>Message from 161970</title>
<description><![CDATA[<b><span style="color:#993333"><br/><br/><span style="color:#009933"> آية الله العظمى المرجع المجاهد السيد محمد صادق الحسيني الروحاني</span><br/><br/>سوال: <br/>هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت عليهم السلام ؟ </span><br/><br/>الجواب: باسمه جلت اسمائه <br/><span style="color:#0000FF">بإسمه جلت أسمائه<br/><br/>إذا تحققت فيه الشرائط المعتبرة في الزواج الشرعي يكون جائزا ، وإلا إذا لم تتحقق تلك الشرائط فلا يكون جائزا .</span><br/><br/><a href="http://www.istefta.com/question/1070" target="_blank" rel="nofollow">http://www.istefta.com/question/1070</a>]]></description>
<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:58:57 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1474</link>
<title>Message from 161970</title>
<description><![CDATA[<b><span style="color:#009933">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<br/>تحية طيبة وبعد،،،<br/><br/>ردا على أحد الأخوات الفاضلات الشيعيات حينما تحدثه عن زواج المسيار قلت لها بالحرف الواحد (أن الشيعة يحلون زواج المسيار) <br/>فقالت: (منو قالك يحللونه اهو انت بكيفك)<br/>فكانت مستنكره ومتعجبة كيف علماء الشيعة يحللون زواج المسيار<br/>فوضعة هذا الموضوع من أجل رفع الجهل عن بعض أخواتنا الشيعيات في حكم زواج المسيار تحت منظور علماء الشيعة.</span><br/><br/><span style="color:#660033">الشيعة يجيزون زواج المسيار ويعتبرون العقد به صحيحاً</span><br/>فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار<br/><br/><span style="color:#FF0033">1_ السيستاني </span><br/>السؤال<br/>ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ<br/>(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب<br/>وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج<br/>العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن<br/>حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا<br/>يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.<br/>فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟<br/>جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:<br/>لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن<br/>سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب <br/>وهذه فتوى عالم الشيعة السيستاني في زواج المسيار<br/>هنــــــــــا &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<br/>تجد الفتوى في السؤال رقم 33<br/><br/><br/><span style="color:#FF0033">2_ جواد التبريزي </span><br/>تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما<br/>تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة<br/>الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم<br/>وإعراضها عنها والله العالم.<br/><br/><span style="color:#FF0000">3_ الشيخ محمد تقي بهجت </span><br/>مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من إسقاط ما لم يجب وأما مع<br/>اشتراط عدم أخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.<br/><br/><span style="color:#FF0033">4_ الشيخ صافي الكلبايكاني </span><br/>يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها<br/>بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها<br/>تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً<br/>كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.<br/><br/><span style="color:#FF0033">5_ السيد محمد مفتي الشيعة </span><br/>الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من<br/>الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز<br/>أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر<br/>الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط<br/>المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق<br/>أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط<br/>فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.<br/><br/><span style="color:#FF0033">6_السيد محمد علي الأبطحي </span><br/>لا مانع منه. <img src="images/smilies/biggrin.gif" border="0" alt="Big Grin" /> <br/><br/><a href="http://www.al-imama.net/vb/showthread.php?t=1337" target="_blank" rel="nofollow">http://www.al-imama.net/vb/showthread.php?t=1337</a><br/><br/></b>]]></description>
<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:39:39 GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
