الصفحة الرئيسية » نقاش عام » علماء الشيعة يحللون زواج المسيار
صفحات 1
5/10/2012 11:39:39 AM
161970
Posts 95
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد،،،

ردا على أحد الأخوات الفاضلات الشيعيات حينما تحدثه عن زواج المسيار قلت لها بالحرف الواحد (أن الشيعة يحلون زواج المسيار)
فقالت: (منو قالك يحللونه اهو انت بكيفك)
فكانت مستنكره ومتعجبة كيف علماء الشيعة يحللون زواج المسيار
فوضعة هذا الموضوع من أجل رفع الجهل عن بعض أخواتنا الشيعيات في حكم زواج المسيار تحت منظور علماء الشيعة.


الشيعة يجيزون زواج المسيار ويعتبرون العقد به صحيحاً
فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار

1_ السيستاني
السؤال
ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ
(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب
وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج
العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن
حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا
يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.
فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:
لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن
سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب
وهذه فتوى عالم الشيعة السيستاني في زواج المسيار
هنــــــــــا >>>>>
تجد الفتوى في السؤال رقم 33


2_ جواد التبريزي
تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما
تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة
الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم
وإعراضها عنها والله العالم.

3_ الشيخ محمد تقي بهجت
مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من إسقاط ما لم يجب وأما مع
اشتراط عدم أخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.

4_ الشيخ صافي الكلبايكاني
يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها
بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها
تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً
كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.

5_ السيد محمد مفتي الشيعة
الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من
الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز
أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر
الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط
المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق
أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط
فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.

6_السيد محمد علي الأبطحي
لا مانع منه. Big Grin

http://www.al-imama.net/vb/showthread.php?t=1337

5/11/2012 7:58:57 AM
161970
Posts 95


آية الله العظمى المرجع المجاهد السيد محمد صادق الحسيني الروحاني

سوال:
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت عليهم السلام ؟


الجواب: باسمه جلت اسمائه
بإسمه جلت أسمائه

إذا تحققت فيه الشرائط المعتبرة في الزواج الشرعي يكون جائزا ، وإلا إذا لم تتحقق تلك الشرائط فلا يكون جائزا .


http://www.istefta.com/question/1070
صفحات 1
|
تسجيل faq AspNetForum v.0.0.0.0