الصفحة الرئيسية » نقاش عام » ماذا عندكم من الفوائد حول زواج المسيار ؟
صفحات 1
4/27/2012 2:50:09 AM
161970
Posts 95


أحبتي هذه مسألة مهمة جدا فآمل من الأحبة أن يتحفونا بما تحرر لديهم فيها.
محبكم/ ولد سليمان العنزي
4/27/2012 4:56:23 PM
161970
Posts 95

جمعت لكم ما تيسر من فتاوى أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة

أسأل الله أن تفيدكم


-فتوى موقع إسلام سؤال و جواب(بإشراف الشيخ محمد المنجد)

لا بدَّ من توفر شروط وأركان حتى يكون النكاح صحيحاً ، ومنها :
تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد ، والإشهاد أو الإشهار....
وتجد تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 2127 ) .
ثانياً:
وزواج " المسيار" يصح إذا توفرت فيه شروط عقد النكاح وأركانه ، وصورة هذا الزواج موجودة في القديم ، وفيه يَشترط الزوج على المرأة التي يرغب بالتزوج منها أن لا يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي ، أو لا ينفق عليها ، أو لا يسكنها ، وقد يشترط أن يكون لها النهار دون الليل ، وهو ما يسمى " النهاريات " ، وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها ، فقد تكون صاحبة مال ومسكن فتُسقطهما عنه ، وقد ترضى بالنهار دون الليل ، وقد ترضى بعدد أيام دون أيام ضرائرها ، وهذا هو المشهور في زماننا .
وهذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرَّماً ، وإن كرهه بعض أهل العلم لكنه لا يخرج عن الجواز من حيث شروطه وأركانه .
وفي " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 337 ) :
عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات .
وفي ( 3 / 338 ) :
عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . انتهى
وفي المرجع السابق ذَكَر أنه كرهه محمد بن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والزهري .
وقد أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بإباحته .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب - رحمه الله - :
" لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه " .

" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) .
لكن لما أسيء استعماله من قبَل كثيرين توقف بعض أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بجوازه ، توقفوا عن القول بالجواز ، ومن أبرز هؤلاء الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ فأجاب :
" الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي " زواج مسيار " ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 431 ، 432 ) .
والحقيقة أن هذا النكاح حل لكثير من مشكلات العنوسة التي تفشت في المجتمعات الإسلامية ، فلا يستطيع الرجل أن يلتزم بالقسْم بين نسائه ، أو لا يستطيع النفقة على زوجتين ، ويوجد من النساء من تملك مالاً ومسكناً وترغب في إعفاف نفسها ، فيأتيها الزوج في أيامٍ من الأسبوع ، أو في فترة من الشهر ، وقد يقدِّر الله بينهما من الألفة والعشرة وحسن الظروف ما يتغير حال زواجه منها إلى الأفضل ، فيقسم بالعدل ، وينفق عليها بنفسه ويسكنها .
وفيه أيضاً مفاسد لا تخفى ، من الاختلاف بعد وفاة الزوج على التركة ، ومن إخفائه وعدم إعلانه ، ومن التذرع بهذا الزواج من قبَل بعض المفسدين والمفسدات ، فتكون علاقتهما محرَّمة ، ويسكنان بعيداً عن أعين الأقرباء والجيران ، فإذا رآهما أحد قالا : هذا زواج مسيار!
4/27/2012 5:00:58 PM
161970
Posts 95
-فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين(موقع الشيخ)
السؤال س: كثر الكلام في الفترة الأخيرة حول زواج المسيار واختلفت أقوال العلماء حوله نرجو بيان الحكم الشرعي لهذا الزواج؟
الاجابـــة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ


س: ما حكم زواج المسيار؟


اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد, ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها, ولا يلتزم لها بالْقَسْمِ, ولا بالمبيت, ولا بالسكنى, وإنما يسير إليها في وقت يناسبه, ويقضي منها وطره, ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك, ولكن.. لا بد من إعلان النكاح, مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات, ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه، فَأَمَّا إن كان مكتومًا بلا بَيِّنَةٍ ولا إعلان فلا يجوز, وقد قال عُمَرُ في نِكَاحٍ لم يُشْهَدْ عليه: هذا نكاح السِّرِّ, ولا أجيزه, ولو كنت تَقَدَّمْتُ فيه لَرَجَمْتُ! وهذا تغليظٌ شديدٌ فيه, يدل على وجوب الإعلان والإشهاد. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
4/27/2012 5:03:21 PM
161970
Posts 95
-الشيخ أحمد الحجي الكردي(شبكة الفتاوى الشرعية)


السلام عليكم ورحمة الله
هل زواج المسيار حرام أم حلال، وهل معاشرة الزوجة في زواج المسيار مرة في الأسبوع مثلا بدون النوم في بيتها حرام أم حلال؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار -كما هو شائع اليوم- هو زواج مستكمل لشروطه الشرعية، من الإيجاب والقبول والشهود وموافقةالولي، إلا أن فيه شرط أن لا يعدل بينها وبين زوجته الأولى في المبيت عندها إذا كان له زوجة أخرى، وأن لا ينفق عليها، وهو زواج صحيح، والشروط هذه باطلة، فللزوجة بالمسيار بعد العقد أن تطالب الزوج بالعدل بينها وبين ضرتها، وتطالب بالنفقة، وإذا طلقها الزوج بعد الدخول أو الخلوة وجبت عليها العدة.
والله تعالى أعلم.
4/27/2012 5:09:19 PM
161970
Posts 95
-فتوى الشيخ خالد المصلح(موقع الشيخ)

السؤال:

ما حكم زواج المسيار؟



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

فالزواج المسمى بزواج المسيار حقيقته زواج استكمل الشروط التي يصح بها عقد النكاح عند جمهور العلماء من اشتراط الولي، ورضا الزوجين، وشاهدي عدل وتعيين الزوجين.

وموضع الإشكال في زواج المسيار من ثلاث جهات:

أولاً: اشتراط إسقاط الزوجة بعض ما يجب لها من الحقوق كالنفقة، والقسم في حال التعدد.

ثانياً: عدم إعلان النكاح بل قد يصحبه تواص بكتمانه أو تواطؤ على ذلك.

ثالثاً: فوات كثير من مقاصد النكاح، وظهور بعض المشاكلات الاجتماعية نتيجة انتشار هذا النوع من الزواج في المجتمع.

لهذا وذاك كان للعلماء في حكم زواج المسيار ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن زواج المسيار زواج شرعي جائز، إلا أنه مكروه لأجل ما فيه من الإسرار، وإليه ذهب أكثر أهل العلم.

القول الثاني: أن زواج المسيار لا يجوز، وبه قال جماعة من أهل العلم.

القول الثالث: التوقف في حكمه لما فيه من تجاذب أسباب الحل والحرمة.



والذي يترجح لي من هذه الأقوال هو القول بجواز زواج المسيار مع كراهته، استمساكاً بالأصل، ولأن ما ذكر في أسباب منعه وتحريمه لا يقوى على التحريم. أما مضاره فهي مقابلة بما يحصل به من المصالح، والله أعلم
4/27/2012 5:12:56 PM
161970
Posts 95
-قال الشيخ سعيد عبد العظيم(حكم زواج المسيار)

فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء الاثنين ١٠ربيع الآخر١٤٣٠هـ، الموافق ٦ أبريل ٢٠٠٩م، إباحة زواج المسيار في مصر بشرط موافقة رئيس الجمهورية أو ولي الأمر، وقد أصدر مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء فتوى تبيح هذا النوع من الزواج الذي عرفته مجتمعات خليجية وثار بشأنه جدل كبير بين الفقهاء بين مُبيح ومُحرم.



وأكدت الفتوى أنه صحيح وجائز إذا استوفى الشروط التي نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.




وأشارت الفتوى المفاجئة إلى أن تنازل المرأة عن حقها في المبيت والنفقة لا يبطل عقد الزواج؛ لأن تنازلها عن حقوقها المادية هو اختيار حر لها لا يتعلق بأي فرد آخر، وأن الشرع يبيح لها المطالبة بحقها المادي متى أرادت.



لكن الفتوى عادت لتؤكد حق الرئيس أو الحاكم في أن يمنع هذا الزواج إذا خشي كثرة فساده أو إذا كان سببًا في عزوف الناس عن الزواج الشرعي بالطريقة المتعارف عليها. أهـ الخبر نقلاً عن جريدة الدستور يوم الثلاثاء.



ولنا عدة تعليقات على هذا الخبر:



أولاً: زواج المسيار صحيح وجائز كما قالت لجنة الفتوى المصرية. وتنازُل المرأة عن حقها في المبيت والنفقة لا يبطل عقد الزواج فليس فيه تحليل للحرام، أو تحريم للحلال وبه تتحقق مصلحة الطرفين وتنتفي المضرة والمفسدة، وغاية ما فيه تقييد المباح برضى الطرفين، كاشتراط اللون الأبيض في الثوب دون تحريم للأخضر والأزرق، وقد يتنازل الإنسان عن حقه في الميراث مع معرفة بأن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، وأن للذكر مثل حظ الأُنثيين.



ومسألتنا هذه لا تتشابه مع تراضي الزناة والتراضي على التعامل الربوي، فتراضي المرابين والزناة لا يجعل الحرام حلالاً، أما تنازل الإنسان عن حقه وبلا استكراه، فقد يوصف بأنه من أفعال المروءة أو لغير ذلك من الصور المشروعة، فمثلاً قد تتضرر الزوجة بالبيات والزوج لديه بيت آخر يبيت فيه، واجتمعت مصلحتهما فيما يسمى بزواج المسيار فلا حرج، وفي ذلك تيسير وتخفيف وتكثير للخير والصلاح وتقليل للشر والفساد.



ثانيًا: لا يخفى عليك وجوب النفقة والسكنى بمقتضى العقد، وإذا تزوج الرجل بأخرى فيجب عليه العدل بين نسائه في المبيت وغيره مما هو مستطاع ومقدور بالنسبة له، فإن تنازلت المرأة عن حقوقها المادية فيحل لها المطالبة بهذه الحقوق متى أرادت.



وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة في هذا وغيره ولا مصلحة للأمة في حملها على ترك مستحب، وليس للحاكم أن يحل حرامًا ولا أن يحرم حلالاً، والخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به.

ولابد من ضبط الصور المستوردة والمستحدثة كزواج الدم والفريند بضوابط الزواج الشرعية كموافقة الولي وشهادة الشهود، والإيجاب والقبول قال الله -تعالى-: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(الحشر:7)، وقال -تعالى-: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(النور:54).
4/27/2012 5:13:56 PM
161970
Posts 95

فتوى الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (شبكة نور الإسلام)

السؤال
حكم زواج المسيار بالتفصيل جزيتنم خيرا


الجواب
الحمد لله . أما بعد :
بالنسبة لزواج المسيار فهو في الحقيقة زواج عادي صحيح يتوفر فيه ما يتوفر في الزواجات الأخرى الصحيحة شروطه بموافقة الولي واشتراط الشهود والمهر ولا يفترق عن الزواجات الأخرى غالبا إلا أن المرأة تتنازل فيه عن بعض حقوقها كحقها في المبيت أو النفقة أو كليهما أو غير ذلك وهذا التنازل يعتبر صلح والصلح معتبر شرعا فإذا تنازل احد الأطراف عن حقه فهذا مقبول شرعاً ولكن الملاحظ أن هناك أمور دخلت في زواج المسيار تدعو إلى إعادة النظر في تحليله في حالات معينة وهي :
1- الغش والخداع لولي أمر المرأة في النكاح وذلك بعدم إخباره بان الزواج مسياراً وذلك بأن المخطوبة تتفق مع خاطبها : أما مباشرة أو عبر الوسيط أو الوسيطة بأن الزواج مسيار ويتفقان على كتمان الأمر عن ولي أمر الزوجة بحجة بأنه لو علم لغضب ورفض هذا الزواج وهذا لا يشك عاقل بأنه نوع من أنواع الغش والخداع لان الولي لو علم لرفض مثل هذا النوع من الزواج وكيف تتطيب نفسه بأن يسلم موليته لمن لن يحافظ عليها بل سيجعلها في بيت لا رقيب عليها ولا أنيس لها بل انتظار زوج قد لا يأتي لها إلا في أوقات فراغه أو احتياجه ساعة من ليل أو نهار في الشهر مرة أو مرتين ولا شك بأن هذا الخداع له اثر في العقد .
2- من الأمور الملاحظة أن الكثير من الرجال في مثل هذه الزواجات يتنازلون عن القوامة حيث تشترط عليه المرأة في غالب الأحوال أن يتنازل لها عن قوامته وولايته فطالما أنها تنازلت عن المبيت والنفقة فمن حقها أن يتنازل عن الولاية والقوامة فتشترط عليه أن تستأذنه بدخولها وخروجها وليس من حقه أن يعلم أين ذهبت ومن أين أتت وهنا انعدمت قوامة الرجل في بيته فالرجل هو القوام على المرأة وعلى البيت حيث أوجبها الله عليه ولذا يجب أن يراعى عند القول بحل مثل هذا الزواج هل القوامة أمر يحق للزوج أن يتنازل عنه أم لا .
3- يكمن الخطأ أن ولي المرأة قد سلم موليته بمن ظن أنه سيرعاها ويخشى الله بها فالولي قد رباها وصانها وعلمها ثم سلمها لخائن مخادع جعل أمرها بيدها سهلة الاصطياد تخرج وتدخل بلا رقيب ولا حسيب فمع نقص عقلها وسرعة التأثير عليها قد تكون إذا كانت ضعيفة دين فريسة للوقوع فيما حرم الله .
والذي أراه أن تنازل المرأة عن حقها أو بعض حقوقها وزواجها بما يسمى بالمسيار مقبول وفق الضوابط التالية :
1- أن يراعى فيه وجود الولي والشهود والإعلان والإشهار فلا يكون خفياً ولا يعلم عنه إلا نفر يسير ولذا اشترط الإمام ابن باز رحمه الله لصحة زواج المسيار الإعلان وقال رحمه الله " فإذا كتمه الزوجان لم يصح لأنه بمثل هذه الحالة أشبه بالزنا وبين بأن هذه مخالفة للشرع " انظر فتاوى ابن باز [ 20/429-432 ] .
2- أن يخبر ولي المرأة بأن موليته ليس لها حق في المبيت وبأن الزوج لن يأتيها إلا وفق فترات متباعدة حتى يكون على بينة من أمره فإما أن يرفض أو يقبل فيتمكن هنا من معرفة حقيقة وضع موليته مع زوجها حتى يتمكن من مراقبتها وحمايتها وقضاء حوائجها.
3- الزواج المسمى بالمسيار قد يكون مقبول في حالات :
أ‌- أرملة أو مطلقة لديها أطفال أو كبيرة في السن وتريد أن تتفرغ لأولادها ونفسها مع احتياجها للاعفاف ومع صعوبة من يوجد ليتولى رعاية هؤلاء الأطفال أو كفالتهم وحاجتها للاعفاف وصعوبة تركها لأولادها وانتقالها للسكن مع زوجها فان هذا الزواج حل لها فهي هنا بقيت حاضنة لأطفالها ساكنة معهم ومع ذلك وجدت من يقوم باعفافها وإمتاعها وحمايتها من الوقوع في الحرام فالضرورة تقدر بقدرها.
ب- امرأة مريضة أو تقوم برعاية والديها وتجد صعوبة بالتخلي عن والديها والقيام بحق زوجها ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى من يقوم باعفافها فان مثل هذا الزواج حل لها فهي جمعت مثلا بين رعاية والديها أو احدهما مع حصولها على الاعفاف والإشباع فبمثل هذه الحالات ووفق هذه الضوابط فان القول بحل مثل هذا الزواج متوجه . أما إذا انعدمت هذه الضوابط فان الأمر فيه إشكال ويحتاج إلى تأمل وبحث وتقصي ودراسة مستفيضة من قبل الهيئات الشرعية فأتوقف فيه حتى يبحث بحثاً وافياً وشافياً . والله اعلم .
4/27/2012 5:14:52 PM
161970
Posts 95

-فتوى الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الرشيد (الإسلام اليوم)

السؤال
أريد تزويدي ببعض المراجع التي تتكلم عن نكاح المسيار.


الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن نكاح المسيار عقد نكاح كسائر عقود النكاح، لا فرق بينه وبينها في حقيقة العقد، ولا في أركانه وشروطه، وإنما يفترقان في بعض متعلقات العقد، وذلك بتنازل أحد طرفي العقد عن بعض حقوقه المشروعة، ووجه ذلك أن المرأة في نكاح المسيار تتنازل عن بعض حقوقها على زوجها؛ فهي تتنازل عن حقها في النفقة والمبيت بحيث لا يلتزم الزوج بالنفقة عليها ولا المبيت عندها، والإنسان كما يجوز له المطالبة بحقوقه الخاصة به، فإنه يجوز له أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وبما أن نكاح المسيار لا يختلف عن غيره من عقود النكاح في الماهية، وإنما يختلف عنها في إسقاط بعض الحقوق؛ فإن كتب الفقه التي تناولت عقد النكاح عموماً تعد من المراجع والكتب التي تتحدث عن نكاح المسيار، وذلك عندما يتعرض مؤلفوها لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وما يجوز إسقاطه من هذه الحقوق وما لا يجوز ونحو ذلك، ومن الكتب المؤلفة فيما يتعلق بنكاح المسيار بخصوصه كتاب: (زواج المسيار دارسة فقهية واجتماعية نقدية) لعبد الملك بن يوسف المطلق. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
4/27/2012 5:15:42 PM
161970
Posts 95

-فتوى الشيخ عبد العزيز الراجحي(شريط شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد)

السؤال: ما حكم من تزوج متعة، وما الفرق بينه وبين المسيار، مع أن أغلب أهل العلم في العالم الإسلامي لا يجيزون المسيار، إلا بعض العلماء في المملكة؟


الجواب: زواج المتعة محرم بالإجماع، وهو منسوخ بالإجماع، ومن تزوج متعة فإنه زان والعياذ بالله، وهو أن يتزوج امرأة لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين، ويكتب ذلك في العقد، أما زواج المسيار فمعناه أن يتزوج امرأة ويشترط عليها أن تسقط شيئاً من حقوقها، فبعض النساء تكون محتاجة إلى أن تجلس مع والديها فتقول: أنا أرضى بك وأتزوجك ولو لم يكن لي ليلة، فمتى رأيت أن تأتي أتيت، فهي أسقطت حقها كما أسقطت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها حقها في المبيت، وذلك لما شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فوهبت ليلتها لـعائشة، وكذلك لو أن امرأة أسقطت عن زوجها النفقة، أو كانت تنفق عليه؛ لأنها غنية، فالنفقة في الأصل على الرجل، فإذا أسقطت عنه سقطت، فمادام أنه عقد صحيح بولي وشاهدي عدل، وكان برضاها وهو كفء لها، فلا إشكال، فكيف يُشَبَّه بزواج المتعة؟! فهو لا يتزوجها شهراً أو شهرين أو سنة، وإنما يتزوجها زواجاً شرعياً بولي وشاهدي عدل، لكن إذا رجعت عن ذلك رجعت لها ليلتها.
4/27/2012 5:26:33 PM
161970
Posts 95

-فتوى الشيخ مصطفى العدوي(شريط تفسير سورة القمر)

السؤال: ما هو رأي الشرع بالنسبة للزواج المسمى بالمسيار؟ وهل هو زواج متعة لبعض النساء؟

الجواب: أما تسميته بالمسيار فهذه تسمية لا وجه لها، ونحن نريد له اسماً كان على عهد السلف الصالح حتى نناقشه مناقشة موضوعية بناءً على أقوال علماء السلف، أعرف أنه انتشر في السعودية في الفترة الأخيرة، وكان البعض أطلق عليه زواج المسيار، ونحن لا نوافق على هذه التسمية من الأصل، فليصاغ السؤال صيغة أسهل وأقرب للفهم من السائل؟ وممكن أن يعرف بالتالي: امرأة تعرض نفسها على رجل ليتزوجها دون أن تفرض عليه مهراً، ولا نفقات ولا قسمة. نعيد السؤال مرة أخرى: امرأة أرادت أن تتزوج رجلاً فعرضت عليه نفسها وقالت له: تزوجني، قال: أنا فقير، قالت: سامحتك في المهر، قال: لا أستطيع أن أنفق عليك، قالت: أنا ثرية أنفق على نفسي. قال: لا أستطيع أن آتيك في كل ليلة فأنا متزوج ومن بلد بعيدة، قالت: أنا أسامحك، المتيسر من وقتك قبلته، بهذه الصورة التي ذكرت، مَن عنده شيءٌ يمنع من مثل هذه الصورة؟ امرأة تنازلت عن صداقها، هل لتنازلها عن الصداق وجه شرعي أو ليس له وجه؟ قال الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، إذاً: سقطت هذه الجزئية، وقد تزوجت أم سليم على إسلام أبي طلحة ، فهذه تزوجت لإعفاف نفسها. هذا شيء، الشيء الثاني مسألة النفقة: باتفاق العلماء أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، قالت: أنا أعرف، إلا أنني متنازلة أيضاً عن النفقة، ولنا من السلف من سلك هذا، قالت امرأة لأحد أولاد أبي طالب أظنه عقيل بن أبي طالب أو من آل العباس: أنفق عليك، ولا تتزوج عليّ، قال: قد فعلت، قالت: وأنا قد فعلت. بقيت الثالثة وهي مسألة القسمة: هذه رضيت بساعة، ويجوز لها أن تسقط كل أيامها كـسودة بنت زمعة فإنها أسقطت أيامها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تريد ساعة ولا ساعتين، وقالت: يومي لـعائشة يا رسول الله! إن جاءها بعد ذلك فهو فضْل منه.
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع
4/27/2012 5:30:02 PM
161970
Posts 95
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع

بعد هذا التقنين أو التقعيد الذي فحواه: أنه ليس هناك نهي، يبدأ النظر في مسألة المفاسد والمصالح، يعني إذا كان هذا هو الإطار الكلي للفتيا، فما هي المصلحة المترتبة من وراء هذا الزواج أو المفسدة المترتبة من وراء هذا الزواج. يعني: إذا كانت القواعد الكلية تفيد المشروعية، إذاً: نبدأ في النظر مرة ثانية إلى المفاسد والمصالح، فمن المصالح التي قد ترد في هذا الباب قول القائل: أنا أذهب لـأندونيسيا، وهناك نساء متبرجات تبرجاً مزرياً، وأبيت في الفندق، وفي الليلة الواحدة تطرق على باب الفندق مائة امرأة بكل أنواع الجمال الذي تريد، فأريد أن أُعِف نفسي، وأنا أبقى مدة للاستيراد أو التصدير فأتزوج امرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، هذا لأنني أعطيها صداقاً، وأعف نفسي بها، وهي تفرح بالصداق، حتى إنها تفرح بالمبلغ الذي هو بالنسبة لأهل بلادها طائل، وأبقى على هذه الحال، وقد أُرزق منها بولد، وقد لا أُرزق منها بولد، وقد أطلقها، وقد لا أطلقها، لكن في نيتي أنني سأفارقها ولم أُبرزه، هل أحاسب عليه شرعاً؟ سؤال: شخص تزوج امرأة وفي نيته الفراق، لكن ما قصد بالزواج أنه يدمرها، لكن قصد أن يتعفف، قال: سأتزوج وأعطيها صداقاً ثم يمكن أن أطلقها -لم يقل باللسان بل في ذهنه- وإن كانت جميلة بقيت، وإن كانت العكس أفارقها، هذا الزواج من أصله ينعقد أو لا ينعقد؟ الإمام الشافعي يرى أن هذا الزواج ينعقد ولا غبار عليه، استدلالاً بقصة ذي الرقعتين التي وردت بإسنادين كلاهما مرسل، كما عند الشافعي في الأم: أن رجلاً قرشياً كانت تحته امرأة من قريش، فكان يؤذيها ويضربها، فطلقها ثلاث تطليقات، فتعسر الأمر وانتهى، فقالوا: نبحث عن محلل يحلل هذه المرأة لزوجها، فبحثوا فما وجدوا أحداً يضمنون أنه يتزوج ويطلق إلا رجلاً كان يلبس ثياباً مرقعة ويقم المسجد -يكنس الجامع- فذهبت إليه امرأة وسيطة، وقالت: هل لك أن تبيت الليلة مع امرأة تأتيها وتجامعها ونعطيك ثوبين جميلين وتطلقها في الصباح؟ قال: لا حرج، فدخل بها وبات معها، فقالت له في الليل لما أعجبها وأعجبته: إنهم سيطرقون علينا الباب الفجر ويقولون: اخرج وطلِّق، فقل لهم: لن أطلق، واذهب إلى أمير المؤمنين عمر ، فقاموا في الفجر، وضربوا الباب، فقال: ما أنا بخارج، هي زوجتي، قالوا: طلق، قال: ما أنا بمطلق، فارتفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر ، فأمضى الزواج، مع أنه دخل وفي نيته أن يطلق في الصباح، فأمضى الزواج وجلد المرأة التي كانت وسيطة تعزيراً لها، وأمضى الزواج واستدل بها الشافعي على أن الشخص إذا تزوج وفي نيته أن يطلق أن الزواج صحيح، وقال: ربما نيته تتغير وهو داخل ينوي الطلاق، فقد ينوي الإمساك بعد ذلك، واستدل أيضاً بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) فحديث النفس لا يؤاخذ به أحد.
4/27/2012 5:30:46 PM
161970
Posts 95
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع

فالسؤال المطروح: ما المفسدة المترتبة على زواج المسيار؟ هذا له شروط غير شروط زواج المتعة؛ لأنه لابد في زواج المسيار من الولي، وهو أبوها أو أخوها الذي يزوجها، وهنا تنازلت عن الصداق، وزواج المتعة تأخذ المرأة فيه الصداق. وإذا وجد الأطفال وجب على الأب شرعاً ما يجب عليه تجاه أي طفل، وهذه مسألة سابقة لأوانها، أليس الخليل إبراهيم عليه السلام كان تاركاً لإسماعيل وسارة في مكة، وهو وزوجته في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وكان يذهب لتفقده بمكة. يعني أنت الآن متزوج واحدة مستقرة هنا، وجاءت أخرى قالت: أنا يتيمة أدركني، تزوجني بأي طريقة، أنقذني من الذي أنا فيه، تزوجتها وجعلتها في شقتها التي هي فيها، وتذهب إليها وقت الفراغ أيحرم؟ إذاً: هو ليس بزواج متعة؛ لأنه بولي وشهود، وتعتد بعده العدة الشرعية، وإذا رُزق ولداً فهو ولده. وهذه المسألة أول ما قرأتها، كنت مستنكراً لها أشد الاستنكار، ولما تقرأ أقوال الأئمة تجد الجمهور على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها). وكم من شخص يدخل بالمرأة، وفي نيته المعاشرة فيطلق في اليوم التالي، وكم من شخص يدخل وفي نيته الفراق ويمسك، ويحبها بعد ذلك، وتلتئم المعيشة. إذاً: هل العقد صحيح؟ وهل الطلاق حرام؟ ليس حراماً، إذاً ما هو الإثم؟ ولماذا يبطل العقد؟ ما حددنا مدة، ولا أتينا بكلمة بها بمسحة من أثر المتعة. وكما أن نية الطلاق موجودة فإن نية الإمساك موجودة، ثم أنت ما لك وللنية التي في الداخل، نحن قلنا: إن الطلاق غير محرم، وهناك توهمات أحياناً يتوهمها الشخص، أحياناً توجد مفاهيم استقرت وهي خطأ، واحد الآن زوجته تعيش معه في غاية الانضباط، ما عملت أي شيء خطأ، وزوجة جميلة وحسناء ورحيمة، فجأة قال: أنا لا أريدها، لماذا؟ قال: لا أريدها، أنتِ طالق، هل هو آثم؟ ليس آثماً، لكن هل هو أحسن؟ لا، ما أحسن، وليس هو بتصرف المحسنين، لكن التأثيم يحتاج إلى دليل؛ لأن الله قال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [البقرة:231]. ونكرر بأن التحديد بمدة لا يجوز؛ لأن هذا داخل في زواج المتعة، فإن قال: أتزوجك وأطلقك بعد ثلاثة أيام، لا يجوز أبداً. وأنا أذكر مثالاً لكن مع الفارق الدقيق: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده بـعبد الرحمن بن الزبير ، وإنه والله! يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأشارت إلى طرف من ثوبها، تعني أنه كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، فالمرأة تطلقت ثلاثاً من رفاعة ، ودخلت على هذا الزوج الجديد عبد الرحمن بن الزبير وفي نيتها أن تفتعل أي مشكلة حتى تطلق وترجع إلى زوجها الأصلي، والرسول كان يبتسم وهي تحكي له، وسعيد بن خالد جالس فنهر وزجر هذه المرأة التي تجهر عند رسول الله بهذا، ولم يعجبه هذا الكلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتسم، هل قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت آثمة؟ المرأة ليس بيدها من أمر النكاح شيء، لكن ممكن تفتعل مشكلة وتجعل عيشتك سوداء حتى تطلقها، لكن تحريم الزواج بناءً على نيتها المسبقة ليس فيه دليل على أنها آثمة، ولا أثمها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا وصفها بأنها محلِّلة، وهي ليس لها من أمر عقد النكاح أي شيء، لكن إذا الزوج تزوجها بنية التحليل هو الذي يأثم، والمحلَّل ملعون، كما في حديث: (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له) والملعون هو: المطرود من رحمة الله، والله أعلم
8/11/2012 1:12:49 AM
B3dalshtat
Posts 18
الله يجزاك خير علي هلمعلومات
صفحات 1
|
تسجيل faq AspNetForum v.0.0.0.0