<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Khitba Forum - المناقشات الجادة والقضايا الاجتماعية - مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانة أمهم - Messages</title>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1256</link>
<description>Khitba Forum - المناقشات الجادة والقضايا الاجتماعية - مقدار نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانة أمهم - Messages</description>
<language>en-us</language>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Jitbit AspNetForum</generator>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 01:49:10 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 01:49:10 GMT</lastBuildDate>
<item>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1256</link>
<title>Message from Mr.Saad</title>
<description><![CDATA[<b>الإسلام سؤال وجواب<br/><br/>س : حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال : ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر ، ما هو مقدار النفقة ؟ علما أن الأم ميسورة الحال.<br/>الحمد لله <br/>ج :	<br/>أولا : <br/>نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب . <br/>والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك . <br/>وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل . <br/>والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى :<br/> ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر . <br/>فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي . <br/>ثانيا ً : <br/>يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء . <br/>قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة ، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف . <br/>وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431) . <br/>وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) <br/>" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347). <br/><br/>والله أعلم .<br/><br/>منقول</b>]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 01:49:10 GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
