<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Khitba Forum - نقاش عام - من قانون الاحوال الشخصية *الـحـضـانـــة* 3 - Messages</title>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1180</link>
<description>Khitba Forum - نقاش عام - من قانون الاحوال الشخصية *الـحـضـانـــة* 3 - Messages</description>
<language>en-us</language>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Jitbit AspNetForum</generator>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 12:00:26 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 12:00:26 GMT</lastBuildDate>
<item>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1180</link>
<title>Message from q8legal</title>
<description><![CDATA[<span style="color:#FF0000"><b>المادة 189 <br/>أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. <br/>ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. <br/>ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.<br/><br/>المادة 190 <br/>أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. <br/>- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.<br/><br/>المادة 191 <br/>أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، <br/>- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.<br/><br/>المادة 192 <br/>الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان. <br/>في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.<br/><br/>المادة 193 <br/>لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.<br/><br/>المادة 194 <br/>تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.<br/><br/>المادة 195 <br/>أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه. <br/>ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.<br/><br/>المادة 196 <br/>أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط. <br/>ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. <br/>ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.<br/><br/>المادة 197 <br/>للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.<br/><br/>المادة 198 <br/>يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.<br/><br/>المادة 199 <br/>أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير. <br/>- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.<br/><br/></b></span>]]></description>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 12:00:26 GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
