<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Khitba Forum - نقاش عام - من قانون الاحوال الشخصية *العــدة واثارها* 2 - Messages</title>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1179</link>
<description>Khitba Forum - نقاش عام - من قانون الاحوال الشخصية *العــدة واثارها* 2 - Messages</description>
<language>en-us</language>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Jitbit AspNetForum</generator>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:58:28 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 11:58:28 GMT</lastBuildDate>
<item>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1179</link>
<title>Message from q8legal</title>
<description><![CDATA[<span style="color:#FF0000"><b>المادة 155 <br/>تجب العدة على المرأة : <br/>- بالفرقة بعد الدخول او الخلوة ، صحيحة او فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. <br/>- بوفاة الزوج في زواج صحيح. <br/>- بالدخول بشبهة.<br/><br/>المادة 156 <br/>تبدأ العدة : <br/>- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج. <br/>- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل. <br/>- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. <br/>- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.<br/><br/>المادة 157 <br/>أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته ، ان لم تكن حاملا. <br/>- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. <br/>- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : <br/>- ثلاث يحضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. <br/>- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل اقنضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. <br/>- تسعون يوما لممتدة الدم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. <br/>- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. <br/>- ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، اذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.<br/><br/>المادة 158 <br/>أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها ، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته. <br/>- في البينونة من طلاق ، او فسخ ، اذا توفي الرجل اثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ، ولا تنتقل الى عدة الوفاة ، وذلك مع مراعاة حكم الحالة 5 في الفقرة ج بالمادة السابقة. <br/>- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد ، او دون عقد ، اذا توفي عنها الرجل ، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.<br/><br/>المادة 159 <br/>المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ، اذا تزوجها اثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.<br/><br/>المادة 160 <br/>في جميع الاحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.<br/><br/>4.1.2.4.2.2 - آثار العدة<br/>(161 - 164)<br/>المادة 161 <br/>أ- على المعتدة من طلاق رجعي ان تقضي عدتها في بيت الزوجية الا عند الضرورة ، فتنتقل الى البيت الذي يعينه القاضي. <br/>ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.<br/><br/>المادة 162 <br/>تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.<br/><br/>المادة 163 <br/>تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.<br/><br/>المادة 164 <br/>لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.<br/></b></span>]]></description>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:58:28 GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
