<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Khitba Forum - نقاش عام - من قانون الاحوال الشخصية *مقدمات واركان الزواج* 1 - Messages</title>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1178</link>
<description>Khitba Forum - نقاش عام - من قانون الاحوال الشخصية *مقدمات واركان الزواج* 1 - Messages</description>
<language>en-us</language>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Jitbit AspNetForum</generator>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:56:39 GMT</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 11:56:39 GMT</lastBuildDate>
<item>
<link>http://forum.khitba.com/messages.aspx?TopicID=1178</link>
<title>Message from q8legal</title>
<description><![CDATA[<span style="color:#FF0000"><b>المادة 1 <br/>الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.<br/><br/>المادة 2 <br/>الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.<br/><br/>المادة 3 <br/>أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. <br/>ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.<br/><br/>المادة 4 <br/>أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه. <br/>ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. <br/>ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.<br/><br/>المادة 5 <br/>اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف : <br/>أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر. <br/>ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.<br/><br/>المادة 6 <br/>أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما. <br/>ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.<br/><br/>المادة 7 <br/>في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.<br/><br/>- أركان الزواج<br/>(8 - 9)<br/>المادة 8 <br/>ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.<br/><br/>المادة 9 <br/>أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة. <br/>ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. <br/>ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.<br/></b></span>]]></description>
<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:56:39 GMT</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
